غرامات مخالفة قانون العمل تخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والأغراض الاجتماعية

الإثنين، 03 مايو 2021 03:00 ص
غرامات مخالفة قانون العمل تخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والأغراض الاجتماعية مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبات بالغرامة على مخالفة أحكامه، ونص على أن تودع المبالغ المحصلة من غرامات مخالفة أحكامه فى حساب خاص بوزارة القوى العاملة بالبنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف فى الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين فى تطبيق أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل، على أن تودع جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق فى حساب خاص باسم الوزارة المختصة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام إلى آخر، ويصدر الوزير المعنى بشئون العمل قرارًا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف فى الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين فى تطبيق أحكام القانون المرافق.

ووفقا لمشروع القانون، يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة