دفاع قناة السويس والسفينة إيفرجيفن يطالبان بتأجيل القضية لإتاحة فرصة حل ودى

السبت، 29 مايو 2021 01:26 م
دفاع قناة السويس والسفينة إيفرجيفن يطالبان بتأجيل القضية لإتاحة فرصة حل ودى المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظرت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، قبل قليل، الدعوى القضائية رقم 23 لسنة "14 ق" المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي.

وشهدت الجلسة سجالًا قانونيًا من طرفى القضية دفاع الملاك للسفينة ودفاع هيئة قناة السويس، وأكد الطرفان تمسكهما بما قدماه من دفوع أمام محكمة الاستئناف فيما اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وطالب دفاع هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، هيئة الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الاقتصادية تأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديًا.

وشهدت المحكمة مفاجأة جديدة بانضمام ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ضد ملاك السفينة مطالبا بالتعويض متهما السفينة بالتسبب فى تلوث مياه القناه بتفريغ 27 ألف طن مياه توازن الصابورة الخاصة بحفظ توازن السفينة، مؤكدًا أنها مياه ملوثة تؤدى إلى نفوق الذريعه والأسماك، مشيرًا إلي أنه بصرف النظر عن وصول الهيئة وملاك السفينة لاتفاق صلح ودى فأنه يحتفظ بحق الصيادين عن التعويض، مؤكدًا أن الاتحاد يضم أكثر من 4 آلاف سفينة صيد.

وأكد ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، أن السفينة  أخفت معلومة خطيرة حسب قوله وتتعلق بوجود مواد خطرة على ظهرها كانت يمكن أن تتسبب فى كارثة بيئية وانفجار يفوق انفجار مرفأ بيروت.

وتمسك محامون دفاع وكيل الخط الملاحي "إيفر جرين - Ever green" بإنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لإنتفاء مسئوليتهم تمامًا عن الإدارة الملاحية للسفينة، وفقًا لما قررته البنود 6 و 15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990.

وأضاف بأن الهيئة و إذ تبني مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذي يثبت إنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية"، قد اصدرت حكمًا الأحد الماضى، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة غدًا السبت لنظرها، كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة  إيفرجيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN  طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الإبتدائية" بجلسة 4  مايو الماضى.

وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة  إيفرجيفن،  يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة.

ورغم قيام هيئة قناة السويس، بتقديم تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها فى بنك من فئة الـ " A class "، فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة، إلا أن مبلغ التقاضى حتى الآن أمام المحكمة هو 916 مليون دولار و526 ألف دولار و495 دولار، بالإضافة إلى الفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى سداد المبلغ.

وقام المستشار نبيل زيدان، مدير عام شئون القانونية بهيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة بالهيئة، ممثل دفاع الهيئة، بتقديم كافة المستندات للمحكمة الاقتصادية، والتي تفيد مطالبة الهيئة بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من "تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها"، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلًا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.

ورد المستشار نبيل زيدان، على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة  1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديًا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها، مشيرًا إلى أن مشروعية مطالبة الهيئة بمكافآة الإنقاذ تأتي بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة