تعرف على تفاصيل تشكيل مجلس إدارة "صندوق الوقف الخيرى" ومدة عضويته

الأربعاء، 26 مايو 2021 04:00 ص
تعرف على تفاصيل تشكيل مجلس إدارة "صندوق الوقف الخيرى" ومدة عضويته مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى عدلت اللجنة اسمه ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف"، ليرجئ الموافقة النهائية حين وصوله من مجلس الدولة.
 
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
 
ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الصندوق فى المسائل  المالية والادارية والفنية بالقواعد الحكومية  وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء امواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا  والتى قد تفرض مستقبلا واعطى ميزة للمتبرعين للصندوق باعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريب، ونرصد تفاصيل تشكيل مجلس إدارته:
 
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
 
1- وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حل غيابه.
 
2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء. 
 
3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف. 
 
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
 
5- عضو فى مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية
 
6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية
 
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلى الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة