6 اختصاصات للمجلس الاستشارى للعمل وفقا للقانون تشمل اقتراح حلول للمنازعات

الأربعاء، 26 مايو 2021 06:07 م
6 اختصاصات للمجلس الاستشارى للعمل وفقا للقانون تشمل اقتراح حلول للمنازعات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون العمل، اختصاصات المجلس الاستشاري للعمل، والذي يضم فى عضويته ممثلين للجهات المعنية، وعدداً من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ووفقا لقانون العمل، يتولى المجلس ما يلي:
 
(1) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
 
(2) إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
 
(3) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.
 
(4) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.
 
(5) اقتراح الحلول المناسبة لمنازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
 
(6) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة.
 
جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة