حدد قانون العمل، اختصاصات المجلس الاستشاري للعمل، والذي يضم فى عضويته ممثلين للجهات المعنية، وعدداً من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.
تحت باب التشاور والتعاون نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 145 منه على انه يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشارى للعمل