نسبة لا تزيد عن 25%.. القانون يتيح لغير المصريين العضوية بالجمعية الأهلية

الإثنين، 10 مايو 2021 08:00 م
نسبة لا تزيد عن 25%.. القانون يتيح لغير المصريين العضوية بالجمعية الأهلية صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلى، والخاص برقم 149 لسنة 2019، وضع ضوابط شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وتعمل  وزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلى ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلي ، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبي لجميع موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الالكترونية.

ونص على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأتاح القانون، لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

وحسب نص القانون، يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة