أكرم القصاص - علا الشافعي

سنة واحدة.. تعرف على ضوابط تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية فى القانون الجديد

الخميس، 06 مايو 2021 11:00 م
سنة واحدة.. تعرف على ضوابط تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 العديد من المميزات منها ميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة تبدا من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى حق الجمعيات الأهلية في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يوم بحد أقصى.

وفيما يلى نستعرض ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون.

تلتزم جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها ، وعلي الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة .

وعلي الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلي ، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطـًا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية ، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا أساليب متنوعة لتعبئة الموارد وفق ضوابط لضمان الاستدامة المالية، ووجود وحدة تخص الجمعيات الأهلية مكفول لها الاستقلالية.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة