تفاصيل تشكيل الهيئات التأديبية لـ"نقابة المهندسين" بمشروع القانون الجديد

الإثنين، 10 مايو 2021 03:00 ص
تفاصيل تشكيل الهيئات التأديبية لـ"نقابة المهندسين" بمشروع القانون الجديد مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الشيوخ، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك فى جلسته الأخيرة المنعقدة الأسبوع الماضى.

 

ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.


وتقضى المادة (61) بأن تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:

أ) تشكل لجنة الدرجة الأولى من: وكيل النقابة (رئيسًا)، ومهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب، وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة، ومهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه فى القيد بالنقابة، وعضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب.

 

ب) تشكل الدرجة الثانية من النقيب (رئيسًا)، ومستشار الدولة لوزارة الرى، وعضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن درجة مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة، ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببًا.

 

ويأتى مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء فى مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة