تعرف على رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء نقابة المهندسين بعد موافقة مجلس الشيوخ

الخميس، 06 مايو 2021 01:00 م
تعرف على رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء نقابة المهندسين بعد موافقة مجلس الشيوخ نقابة المهندسين
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، الصادر بالقانون  رقم  (66) لسنة 1974، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا رسوم الاشتراكات السنوية بعضوية نقابة المهندسين وصولا إلي 250 جنية. 
 
وفي هذا الصدد ننشر تفصيلا رسوم العضوية بنقابة المهندسين في ضوء المادة (54) بعد موافقة مجلس الشيوخ، والتي تقضي بأنه يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:
 
1- مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل.
 
2- مبلغ مائة وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات.
 
3-مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.
 
4-مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة.
 
ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية.
 
وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو، سواء أكانت عامة أم خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة، وتوريدها بدون أي مقابل، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين الخاضعة لها هذه الجهات.
 
ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.
 
وفي حالة عدم وفاء العضو  بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة ثلاث سنوات متتالية تنذر النقابة العضو للوفاة به خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة طبقًا للنظام الداخلي.
 
ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها رسم اشتراك مقداره ألف جنيه مصري عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، ويسري على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.
 
ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.
 
وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم  لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة