تعرف على ضوابط واختصاصات لجنة تسوية المنازعات بقانون التأمين الصحى الشامل

الخميس، 08 أبريل 2021 05:00 ص
تعرف على ضوابط واختصاصات لجنة تسوية المنازعات بقانون التأمين الصحى الشامل الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تهدف منظومة التأمين الصحى الشامل، لتوفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة التغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

 

وفيما يلي نستعرض ضوابط إنشاء لجنة مركزية للنظر بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الفصل الثالث الخاص بـ" الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية".

 

ينشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية تختص وحدها دون غيرها بتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها، برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن طرفى النزاع، ولا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل العرض على هذه اللجنة، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة.

 

ووفقا للفصل الثالث من القانون،" تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية".

 

الجدير بالذكر ان مراحل تطبيق القانون، المرحلة الأولى، محافظات بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية، المرحلة الثانية، أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر، المرحلة الثالثة الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ، المرحلة الرابعة، أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف، المرحلة الخامسة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة، القاهرة، الجيزة، والقليوبية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة