القانون يمنح الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية حق اعتماد الميزانية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:00 ص
القانون يمنح الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية حق اعتماد الميزانية مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية عددا من الاختصاصات للجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، ونص على أن تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى:
 
1. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
 
2. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
 
3. انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة.
 
4 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير
 
5. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية.
 
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .
 
 6 . إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة