اعرف عقوبة عصابة نسائية دولية تخصصت فى النصب على المواطنين عبر الإنترنت

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:00 ص
اعرف عقوبة عصابة نسائية دولية تخصصت فى النصب على المواطنين عبر الإنترنت سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط)، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى من قِبل تشكيلاً عصابياً بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون فى استثمارها "خلافاً للحقيقة".

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط الإجرامى (3 سيدات – إثنين منهم يحملان جنسية أجنبية")، إذ كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين عـــــن طــريق إنشائهم صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام تلك الصفحات فـى عمليات احتيالية ممنهجة بإرســال طلبات صداقة عشوائية والتعارف عـلى المواطنين مــن مرتادى تلـك المواقع وإيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبون فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة ، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم "تخليص جمركى- شحن رسوم  إدارية" ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة