ضبط المتهم بالنصب على مواطن والاستيلاء على مبلغ مالى منه نظير بيع شقة

الإثنين، 08 مارس 2021 12:17 م
ضبط المتهم بالنصب على مواطن والاستيلاء على مبلغ مالى منه نظير بيع شقة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية) بقيام (صاحب مكتب مقاولات عمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية").. بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى نظير بيعه شقة سكنية ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى  مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم ملكيته لها وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى، بزعم بيعه شقة سكنية ، وعقب ذلك إكتشف أنها مملوكة لشخص آخر ، وإستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة