قطار المحاكمات.. محاكمة متهمين بـ"فض رابعة" وفحص دستورية بعض القوانين

السبت، 03 أبريل 2021 07:00 ص
قطار المحاكمات.. محاكمة متهمين بـ"فض رابعة" وفحص دستورية بعض القوانين محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، نظر العديد من الدعاوى الهامة، أبرزها سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 17 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"خلية متفجرات الساحل"، ونظر دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات، ونظر دعوى عدم دستورية اكتساب أبناء الأم المصرية الجنسية، عدم دستورية أسباب إنهاء خدمة الموظف العام.

 

إعادة محاكمة 17 متهم بـ"فض اعتصام رابعة"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة 17 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة".

 

خلية متفجرات الساحل

وتنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، أولى جلسات محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، فى القضية المعروفة "بخلية متفجرات الساحل".

 

عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.   

 

عدم دستورية اكتساب أبناء الأم المصرية الجنسية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الجنسية والمتعلقة باكتساب أبناء الأم المصرية الجنسية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 145 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية.

 

عدم دستورية أسباب إنهاء خدمة الموظف العام

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنته من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة