أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يحق لرئيس مصلحة الجمارك التصالح فى المخالفات.. القانون يجيب

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:30 ص
هل يحق لرئيس مصلحة الجمارك التصالح فى المخالفات.. القانون يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، إلى الاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير، والانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانوني للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللا مركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، وفيما يلى نستعرض حق رئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات.

توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بنـاءً علي طلب كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه.

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد (71، 72، 73، 74، 75) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

وفي جميع الأحوال، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة