القانون يحدد صلاحيات موظفى مصلحة الجمارك من لهم صفة الضبطية القضائية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 06:00 ص
القانون يحدد صلاحيات موظفى مصلحة الجمارك من لهم صفة الضبطية القضائية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لمواجهة ما تكشف من قصور وخلل فى الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركى، وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية، وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص فى ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها، بالإضافة لإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.

وفيما يلى نستعرض الصلاحيات الممنوحة لموظفى مصلحة الجمارك من لهم صفة الضبطية القضائية.

ووفقا للقانون، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة.

وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء.

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.

ولهم في جميع الأحــوال، حــق ضبــط البضائع المهربة ووســائل النقــل المستخدمة في التهريب المتهمين بالتهريب واقتيادهم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة