أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف حدد قانون البنك المركزى الجديد قواعد التملك برؤوس أموال البنوك؟

الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:00 ص
كيف حدد قانون البنك المركزى الجديد قواعد التملك برؤوس أموال البنوك؟ البنك المركزى -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي، قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة 72، على أنه "للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل".

 

فيما نصت المادة 73، أنه على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على 5% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك وما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .

 

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها .

 

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه ، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة