أصدرت الدائرة "12" شئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة - حكماَ قضائياَ، بتأييد عدم أحقية المطلقة خلعا في طلب أجر حضانة من طليقها.
وجاء بحيثيات الحكم أن المطلقة خلعا ليس لها أجر حاضنة لتنازلها عن حقوقها المالية في دعوى الخلع، وقضت المحكمة أيضا بحقها في أجر مسكن الحضانة فقط.
صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقم 3669، 6381 لسنة 2 قضائية، لصالح المحامى أحمد عبد الوهاب، وبرئاسة المستشار طارق إسماعيل، وعضوية المستشارين محمد الأشرف وطارق القصبجى، وبحضور وكيل النيابة على الخربتلى، وأمانة سر أيمن على.
الوقائع.. الزوجة تستأنف على حكم رفض أجر الحضانة
واقعة الاستئنافين الماثلين وأوجه دفاع الخصوم في ان المدعية أقامت ابتداء الدعوى رقم 680 لسنة 2019 أسرة نفس، وطلبت في ختامها الحكم بفرض أجر حضانة لها لحضانتها الصغيرة "هنا" من تاريخ طلاقها خلعاَ في 26 أغسطس 2018 مع إلزام المدعى عليه بها على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه وأنجبت منه الصغيرة "هنا" وهى في حضانتها، ثم طلقت من المدعى عليه خلعاَ بتاريخ 26 ديسمبر 2018 وقد أمتنع المدعى عليه إعطائها أجر حضانتها للصغيرة، وقد لجأت لمكتب التسوية دون جدوى لأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بسابق طلباتها، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة قيد طلاقها من المدعى عليه خلعاَ.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى امام محكمة أول درجة، وقررت المحكمة ضم الاستئناف 3669 لسنة 2 قضائية، للارتباط، وعرضت المحكمة الصلح ولم توفق – وعن موضوع الاستئناف رقم 3669 لسنة 2 قضائية أحوال قالت المحكمة أنه لما كان من المقرر بنص المادة 201 من القانون رقم 2000 على أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصادق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه، وكان من المقرر قانوناَ أن التنازل عن جميع حقوق المالية والشرعية للمطلقة خلعاَ يشمل التنازل عن الحق في أجر الحضانة الرضاع.
الزوج يقدم للمحكمة المستندات بعدم قدرته على سداد أجر حضانة
ولما كان ذلك – وكان الثابت طلاق المستأنف ضدها خلعاَ ومن ثم فإن تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية يشمل التنازل عن حقها في أجر حضانة الصغيرة "هنا"، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر الأمر الذي أضحى معه الاستئناف قد أقيم على سند صحيح من القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد أقيم على غير سند ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه، وبرفض الدعوى.
أما عن موضوع الاستئناف المقيد برقم 6381 لسنة 2 قضائية، تقول "المحكمة" فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الاستئناف رقم 3669 لسنة 2 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى فإنه لفت الأسباب أضحى هذا الاستئناف قد أقيم على غير سند ومن ثم تقضى المحكمة برفضه، فيما قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 يناير 2020 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياَ مبلغ 300 جنية، أجر حضانة الصغيرة "هنا"، وذلك اعتباراَ من تاريخ 8 يوليو 2019 وحتى بلوغها الـ 15 سنة أقصى سن لحضانة النساء.
الزوجة تطلب جميع النفقات رغم طلقها خلعا
ولم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف رقم 3669 لسنة 2 قضائية، وطلبات ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتعديله وخفضه إلى الدرجة التي تناسب مع الواقع والمنطق وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وعن درجات التقاضي على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون للمغالاة في تقدير وتنافيه مع الواقع والمستندات المقدمة، والقصور في التسبيب حيث أن المستأنف ضدها ميسور الحال وغير متفرغة لرعاية الصغيرة ولأن المستأنف يعمل حالياَ مهندس حر الأمر الذى حدا بالمستأنف الطعن على حكم أول درجة للقضاء له بسابق طلباته، وحيث تداول نظر الاستئناف كل بوكيل عنه وبجلسة 14 يونيو 2020 وقع عن المستأنف بعدم قبول أجر الحضانة بطلاق المستأنف ضدها خلعاَ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة