هام لملايين الأسر.. دعوى الحبس بمتجمد النفقة كيف بدأت وإلى أين انتهت؟.. المشرع حدد 5 شروط لقبول الدعوى.. و5 أسباب لا بد من توافرها لإصدار الحكم.. و8 خطوات لرفع الاستشكال.. و3 مستندات لرفع الدعوى

الخميس، 25 فبراير 2021 02:30 ص
هام لملايين الأسر.. دعوى الحبس بمتجمد النفقة كيف بدأت وإلى أين انتهت؟.. المشرع حدد 5 شروط لقبول الدعوى.. و5 أسباب لا بد من توافرها لإصدار الحكم.. و8 خطوات لرفع الاستشكال.. و3 مستندات لرفع الدعوى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع والحقيقة يؤكدان أن ازدياد نسبة الطلاق والشقاق بين الزوجين أدي بدوره إلى تكدس ساحات المحاكم بدعاوي النفقة بكافة أشكالها وأنواعها، حيث تمثل في توضيح الأساس القانوني للالتزام بالنفقة، وكذلك الحد الأقصى للخصم من مرتب الملتزم بالنفقة، وآلية تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات، ودور بنك ناصر الاجتماعي في هذا الشأن وغيرها من الإجراءات.

إلا أن مسألة دعاوى النفقة تواجه العديد من المشكلات العملية والإجرائية في تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة من خلال القصور التشريعي في كفالة وضمان تنفيذ تلك الأحكام مع وجود العديد من مقترحات للتعديلات الواجب تطبيقها على نصوص مواد قانون الأسرة.  

اختصار دعوى الحبس بمتجمد نفقة زوجية أو صغار

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر، وبالأخص الحاضنات والمطلقات المتمثلة فى دعاوى حبس متجمد النفقة، وشروط التنفيذ بالحبس، وهل يشترط عمل تسوية قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقة؟ والمستندات المطلوبة في دعوى الحبس، وإجراءات الدعوى، وملاحظات حول إجراءات دعوي الحبس، والاستشكال في تنفيذ حكم حبس في متجمد نفقة – بحسب الخبير القانوني والمحامى عمرو خليفة.

فى البداية - المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله – وفقا لـ"خليفة".

شروط التنفيذ بالحبس

ويستند فى ذلك الى حديث الرسول - على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته - ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين، وأمر القاضي بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التي تأخذ حكم النفقات، عدا المؤخر والمتعة.

ـ وشروط التنفيذ بالحبس هي:

1-أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.

2-أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب

3-أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4-أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته 30 يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

وإذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى، ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة، إذ يمكنا القول بأنه لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

علاقة دعوى الحبس فى أداء النفقة بإجبار المدين المماطل

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 9 من ذات القانون، ولا يترتب على الحكم بالحبس بالتطبيق للمادة الآثار التى يرتبها القانون على العقوبة كأحكام العود وخلافه، فدعوى الحبس لعدم أداء النفقة المقضى بها نهائيا ليست كسائر الدعاوى التي تقام للمطالبة بحق معين بل هي مجرد إجراء من إجراءات التنفيذ يراد بها تحقيق آثر الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات اخذ فيه الشارع بفكرة الإكراه البدنى كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبرى لإجبار المدين المماطل على الوفاء بالحكم الصادر بالنفقة وقد خص الشارع بها مواد النفقات لتعلقها بضرورات الحياة ومقوماتها، إلا أن المشرع أوجب أن يصدر بهذا الإجراء حكم من المحكمة التى يعرض عليها النزاع إذا ما تحقق لديها امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة رغم يساره وأمره بالوفاء بها.

هل يشترط عمل تسوية قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقة؟

يشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوي الحبس عن متجمد نفقة، وذلك لأن المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التي يجوز فيها التصالح، ولا يمكن الاكتفاء بطلب التسوية المقدم في دعوي النفقة لاختلاف موضوع الطلبين، وذلك لأن الأول يكون لتقرير نفقة، والثاني للمطالبة بالمتجمد المستحق عن النفقة المقررة وعمل محضر صلح في مكتب التسوية في أيا منهما أو كليهما واثبات التصالح إذا حصل تصالح بين الطرفين أمام مكتب التسوية.

5 أسباب رئيسية يجب توافرها لإصدار حكم حبس الممتنع

هناك خمسة أسباب رئيسية إذا توافرت أمام القاضي الابتدائي تلزمه بإصدار حكم فوري بحبس الزوج أو الأب الممتنع عن سداد النفقة لزوجته أو طليقته أو أولاده القُصّر، حيث أن القاضي الذي ينظر دعوى الحبس في قضايا النفقة عليه أن يتأكد من توافر شروط رفع الدعوى قبل الحكم فيها ومنها:

1-أن يكون هناك حكما نهائيا صادرا من محكمة أول درجة وتم تأييده من الاستئناف دون الطعن عليه.  

2- تحقق المحكمة التي تنظر دعوى الحبس من امتناع الزوج أو الأب عن تنفيذ حكم النفقة ووجود ما يثبت ذلك من خلال امتناعه عن التنفيذ. 

3-وعلى القاضي الذي ينظر دعوى الحبس أن يكون تحت يديه تحريات جدية تؤكد يسار وقدرة المحكوم عليه من سداد مبلغ النفقة وأن امتناعه جاء برغبته.  

4- أن تأمر المحكمة  الزوج أو الأب الذي يرفض سداد النفقة المستحقة عليه، بأداء ما عليه من دين بل وتمهله فترة سداد.  

5-قيام المحكمة بإعلان الزوج أو الأب الممتنع عن السداد سواء من طرف المحكمة أو وكيل الزوجة أو الأبناء بوجود دعوى حبس ضده ويتم تخييره ما بين السداد أو الحبس  فإذا امتنع عن الحضور أو إرسال وكيلا عنه يستوجب حبسه

المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس

1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها بتصريح من المحكمة.

2- ما يفيد نهائية الحكم .

3- ما يفيد يسار المدعى عليه "مفردات مرتب، تحرى عن الدخل" .

شروط قبول دعوى الحبس

: يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط وهى :

1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.

2- أن يكون الحكم نهائيا "استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه".

3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.

4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.

5- أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 إجراءات دعوى حبس متجمد نفقة

تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

إذن:

أولا:

أن يكون مع الزوجة حكم نفقة نهائي بمعنى يكون معها الحكم المستأنف أو شهادة بعدم حصول استئناف.

ثانيا:

تقديم طلب التسوية وبعد 15 يوما من تقديم الطلب نرفع الدعوي بعد أخذ معلومات من مكتب التسوية برقم الطلب.

ثالثا:

أول جلسة نقوم بتقديم الصحيفة معلنة بالطريق القانوني للمدعي عليه ويتم التأجيل لإعادة الإعلان والتحري وعرض الصلح.

رابعا:

استلام جواب التحري من أمين السر، والذهاب به القسم التابع له المدعي عليه للتحري عن قدرته علي الدفع ويساره وتنفذ إعادة الإعلان، والإعلان بعرض الصلح وتسلمهم للمحضرين.

خامسا:

في الجلسة المحددة تقدم إعادة الإعلان، وإعلان عرض الصلح وجواب التحري بقدرة المدعي عليه علي الدفع وتطلب من المحكمة آجل للإعلان بأمر الدفع، والمحكمة ستحدد عدد الأقساط لدفع المبلغ، وكذلك  ستحدد جلسة للإعلان بأمر الدفع لسداد القسط الأول.

سادسا:

ضرورة عمل الإعلان بأمر الدفع وسلمه في الجلسة المحددة، واطلب حجز الدعوي للحكم، وذلك فى حالة عدم حضور الزوج للجلسات.

سابعا:

تستلم الصيغة التنفيذية من الحكم القاضي بالحبس 30 يوما إذا لم يتم السداد وتعلن الصيغة التنفيذية، وبعد ذلك سيتم الذهاب إلى القسم التابع له محل إقامة المحكوم عليه، و يتم تسليم الحكم للمأمور وليس للمباحث وتطلب منهم تنفيذه.

ملاحظات حول إجراءات دعوي الحبس

1- التحري يطلب من جهة الإدارة "الـشـرطة" ويكون هذا بطلب صريح من المحكمة.

2- يتم الحكم بدفع النفقة مرة واحدة او على أقساط بناءا على التحريات.

3- يجب أن تنتهي إلى المواعيد الزمنية لدفع النفقة إذا حكمت المحكمة بدفعها على أقساط: "لأن فى بعض الأحيان تقر المحكمة بدفع النفقة على أقساط وتغفل تحديد مواعيدها .. هل هى شهرية أم أسبوعية أم نصف سنوية وهكذا".

4- تطلب من المحكمة إعلان المطلق - المدعى عليه - بحكم الدفع.

5- إن لم يقم المدعى عليه – المطلق - بالدفع بعد إعلانه حينها يحق لكي طلب حجز الدعوى للحكم بالطلبات ويتم حبس المدعى عليه 30 يوم لامتناعه عن السداد.

خصوصية وجب إيضاحها

الأصل في الأحكام الإنتهائية تكون إما بنص القانون كما هو حال دعاوى الخلع ودعاوى الحبس، أو أن يكون الحكم انتهائيا لصدوره فى حدود النصاب القانونى للمحكمة الجزئية ومن ثم لا يجوز الطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أن القانون لم يترك الأمر مطلقا، فقد يكون لحكم الصادر انتهائيا صدر شابه بطلان.

على سبيل المثال  

ماذا لو صدر حكم بالحبس على شخص بزعم امتناعه عن دفع دين النفقة فى الوقت الذى تقدم فيه بما يفيد سداده لدين النفقة، فهل يقبل سداده لدين النفقة مرتين بذات الحكم عن ذات المدة الواحدة؟ وكذلك ماذا لو صدر حكم انتهائيا فى غيبة من المدعى عليه وتم إعلانه على موطن ليس له فيه إقامة أو كانت إقامته بالخارج أو كان قيد الحرية فهل إعلانه يكون صحيحا، وهل يمنعه ذلك من الطعن فى الحكم بالاستئناف لبطلان الحكم؟ ..وماذا لو كان الحكم صادر من محكمة غير مختصة مخالف لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام؟

هل يجوز استئناف الحكم الانتهائى؟

ومن هنا نصت المادة 221 مرافعات: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ...."، ومن ثم يجوز استئناف الحكم الانتهائى متى توافرت فيه إحدى الحالات المنصوص عليها المنصوص عليها بالمادة 221، فأي حكم يجوز استئنافه سواء كان حكم خلع أو مؤخر صداق أو حبس لمتجمد نفقة أو حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن خاصة "إذا صدر الحكم مخالفا للقانون أو وجد به عيب من عيوب البطلان".

ولكن الاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم الحبس، وما يوقف التنفيذ هو قيام المحكوم عليه بعمل إشكال في التنفيذ أمام دائرة إشكالات تنفيذ الأسرة المختصة، وقد يصدر الحكم بوقف التنفيذ أو الاستمرار في التنفيذ، أما بخصوص تقسيط المبلغ المحكوم به فيجوز عرض المبلغ المحكوم به بموجب إنذارات عرض قانونية لحين الانتهاء من الفصل في الإشكال على حكم الحبس أو التقدم إلى قاضي تنفيذ محكمة الأسرة بطلب تقسيط المبلغ المحكوم به.

8 خطوات لرفع الاستشكال في تنفيذ حكم حبس في متجمد نفقة

هناك عدة خطوات وشروط يتم من خلالها رفع ذلك الاستشكال تتمثل في التالي:

1- يتم رفعه بصحيفة استشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها الآتي ذكرهم:

2-المستشكل ضدها وهي صاحبة دين النفقة الخ "الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ"، وتعلن بمحل إقامتها.

3-مأمور قسم الشرطة التابع له محل أقامة المستشكل "المحكوم عليه بالحبس 30 يوما فى دين نفقه الخ"، ويتم إعلانه على ديوان القسم لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمة في الاستشكال بشكل نهائى وبات.

4-معاون تنفيذ "محضر تنفيذ" محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة.

5-أن تكون المستشكل ضدها الأولي "الناشز أو المطلقة أو الحاضنة صاحبة دين النفقة الخ"، قد استصدرت حكم حبس أسره 30 يوما قيمة متجمد دين نفقه الخ بموجب حكم نهائي.

6-ويذكر المستشكل أن أسباب استشكاله في تنفيذ حكم الحبس مما يحق للمستشكل طلب وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد ولبراءة ذمته بموجب المستندات الرسمية المقدمة والمرفقة بصحيفة الاستشكال.

7-وترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم لسنة "..." الصادر بجلسة "..." مع إلزام المستشكل ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة.

8- الاستشكال في التنفيذ الأول فقط وفي حالة السداد هو الذى يوقف التنفيذ أما عند رفضه ورفع استشكال ثاني عن نفس الحكم فلا يوقف التنفيذ.

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة، وأن النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة.   

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة