7 خدمات تساهم فى إنعاش موارد صندوق تكريم الشهداء.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:00 ص
7 خدمات تساهم فى إنعاش موارد صندوق تكريم الشهداء.. اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تهدف تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وتوفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، بالإضافة لتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات.

 

وفيما يلى نستعرض الخدمات التي يتم فرض ضريبة عليها....

 

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:

 

1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية

3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4 عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة

6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

7- تذاكر الرحلات الجوية.

 

وكذا الطلبات التي تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.

 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيا.

 

وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع او بإحدى وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولا تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

 

وتؤول تلك الضربة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرار من وزير المالية.

 

وعدم الإخلال بما ورد بالبند 7 من هذه المادة، ولا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة