أكرم القصاص - علا الشافعي

كل ما تريد معرفته عن مكاتب الاعتماد وشركات استخراج التراخيص الصناعية.. الرسوم 20 ألف جنيه.. وتباشر إجراءات تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات.. وتلتزم بالحفاظ على سرية العملاء.. والشطب عقوبة المخالفين

الخميس، 15 أبريل 2021 06:00 ص
كل ما تريد معرفته عن مكاتب الاعتماد وشركات استخراج التراخيص الصناعية.. الرسوم 20 ألف جنيه.. وتباشر إجراءات تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات.. وتلتزم بالحفاظ على سرية العملاء.. والشطب عقوبة المخالفين كل ما تريد معرفته عن مكاتب الاعتماد وشركات التراخيص الصناعية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نظم الفصل السادس من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، نظام مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، ونصت المادة (17) من القانون على أنه يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.
 
 
 
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
 
 
ويُنشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
 
 
ونصت المادة (18) على أن تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التى تقدم لها بعض مضى عام من تاريخ صدورها.
 
 
وتنص المادة (19) على أن تكون الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد المقيدة في السجل المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون في شأن استيفاء المنشأة الصناعية اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة ولدى جميع الجهات الإدارية الأخرى.
 
 
 
ووفقا لنص المادة (20) يجوز للجهة الإدارية المختصة تكليف مكاتب الاعتماد بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية المرخص لها بالاشتراطات الصادرة نفاذا لأحكام هذا القانون، وذلك في الأحوال ووفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فحص تلك المنشآت وفقا لأحكام هذا القانون.
 
 
 
ونصت المادة (21) على أن تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص، الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد، والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
 
 
 
فيما نصت المادة (22) على أن تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفى حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يُشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفى حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.
 
 
ونصت المادة (23) على أنه يجوز تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص، يكون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة المشروع الصناعى أو إدارته او تشغيله وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعى في مباشرة جميع الإجراءات أمام الجهات المعنية.
 
 
ويُنشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه هذه الشركات، ويصدر بقرار من الوزير المختص الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للقيد بهذا السجل، وفى حالة مخالفة الشركة شروط القيد يُشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وذلك بموجب قرار يصدر بذلك من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بقواعد وإجراءات منح التراخيص والأراضى الصناعية المتاحة إلى هذه الشركات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة