20 ألف جنيه حد أقصى لرسوم ترخيص مكتب اعتماد لفحص مستندات المشروع الاستثمارى

الجمعة، 01 يناير 2021 03:00 ص
20 ألف جنيه حد أقصى لرسوم ترخيص مكتب اعتماد لفحص مستندات المشروع الاستثمارى الهيئة العامة للاستثمار
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون الاستثمار لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

 

ووفقا للمادة (22) تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص القواعد الآتية:

 

ـ الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

ـ بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

ـ تجنب تعارض المصالح.

ـ الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.

- يجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.

 

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما فى ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

 

ويُنشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويًا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.

 

وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام، تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يُعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.

 

وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضًا مسببًا على الشهادة المشار إليها، فى موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة