هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:00 ص
هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟ محكمة الأسرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثير من المواطنين، عن قانون الأحوال الشخصية، وقوانين محكمة الأسرة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الأسئلة الأكثر شيوعًا فى قانون الأحوال الشخصية.

 

-

هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟

إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.

 

-

كيف يمكن إثبات الزواج؟

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

 

-

هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي؟

نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي.

 

-

هل يرتب الزواج العرفي الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟

لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارثا بين الزوجين.

 

-

ماهو الطلاق للضرر؟

يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:

إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

 

-

ما هو المهر ؟

المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج.

 

-

ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية؟

أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه.

 

-

هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة