7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى بقانونه الجديد.. تعرف عليها

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:00 م
7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى بقانونه الجديد.. تعرف عليها مجلس النواب ـ صورة ارشيفية
كتبت ــ إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف مشروع قانون مقدم  من الحكومة لإنشاء صندوق الوقف الخيرى، بتحقيق التشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية ونشر الإسلام، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وينتظر إدراجه للمناقشة بمجلس النواب.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، أربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال، أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، عضو فى مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، ويصدر قرار بتحديد اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة قرار من رئيس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه. 

وتقضي المادة الرابعة وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوح بعد مناقشته له، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.

ويختص المجلس بالآتى:

1ـ رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.

2- وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق.

3- وضع اللوائح الداخلية للصندوق وشؤونه المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية دون التقيد بالقواعد الحكومية.

4- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.

5- النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

6 - النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة