أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يحق لرئيس صندوق الإسكان الاجتماعى التصالح عن الدعاوى؟.. القانون يجيب

الأحد، 11 أبريل 2021 03:00 ص
هل يحق لرئيس صندوق الإسكان الاجتماعى التصالح عن الدعاوى؟.. القانون يجيب وحدات الإسكان الاجتماعى أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، على إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، يهدف لتمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، إلى جانب توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م، لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.

وفيما يلى نستعرض منح الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

ووفقا للقانون: "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة