إضافة 103 عناصر إخوانية على قوائم الإرهاب لصدور 8 أحكام بإدراجهم

الأحد، 11 أبريل 2021 01:11 ص
إضافة 103 عناصر إخوانية على قوائم الإرهاب لصدور 8 أحكام بإدراجهم محكمة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أضافت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أسماء 103 عناصر إخوانية، على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ليرتفع عدد المدرجين حتى الآن 6761 إرهابيا.

وتضمنت قائمة الإرهابيين التى أعلنت عنها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر موقعها الإلكترونى، أسماء العناصر المدرجة حديثا، وذلك بعد صدور 3 أحكام فى 9 مارس بإدراج 52 عنصرا على قائمة الإرهابيين، و5 أحكام فى 4 أبريل الحالى.

وارتفاع عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين من الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 4 أبريل 2021 ما يقرب من 6761 شخصا و8 كيانات على قوائم الإرهاب، بعد صدور 46 حكما ضدهم بالإدراج، لثبوت تورطهم رسميا في الجرائم الإرهابية التى حدثت داخل مصر، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر المتطرفة بالأسلحة والذخيرة والمفرقعات لاستخدامها ضد أفراد الشعب المصرى.

وتقوم وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بتحديث بيانات قوائم الإرهاب والإرهابيين كل فترة بعد صدور أحكام قضائية ضد عناصر إرهابية، وتضمنت القائمة المحدثة اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.

وتقوم الجهات المعنية فى مصر بتعميم القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمين والكيانات المدرجين، وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية الذى ينص على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة