أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يتجه لحسم قانون الرى الجلسات المقبلة.. رئيس المجلس يؤكد دراسة المواد الخلافية لتحقيق الصالح للمواطن.. ونواب يطالبون بتقليل حرم النيل من 80 مترًا لـ40.. ووزير الري: "عايز أريح الناس ونعمل الصح"

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:00 ص
مجلس النواب يتجه لحسم قانون الرى الجلسات المقبلة.. رئيس المجلس يؤكد دراسة المواد الخلافية لتحقيق الصالح للمواطن.. ونواب يطالبون بتقليل حرم النيل من 80 مترًا لـ40.. ووزير الري: "عايز أريح الناس ونعمل الصح" مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحسم مجلس النواب خلال الجلسات القادمة بعض المواد الخلافية بمشروع قانون الموارد المائية والرى، والتى تم إرجائها فى الجلسات الأخيرة لمزيد من الدراسة، ومن هذه المواد التعريفات الواردة فى المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بتحديد حرم النهر والمنطقة المقيدة، وكذلك المادة العاشرة من مشروع القانون والتى تحظر إجراء أي عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية إلا بترخيص من وزارة الرى نظير مقابل انتفاع، حيث جاء الإرجاء بناءً على طلب الأغلبية البرلمانية.
 
مجلس النواب
 
وفى البداية، طالب النائب عاطف ناصر، بأن يتم إرجاء تعديل المواد لمزيد من الدراسة مع وزارة الرى، لما فيه صالح المواطن، وهو ما أيده الدكتور المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، بقوله إنه سيتم دراسة المواد لصالح المواطن والفلاح.
 
فيما قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المواد التى تم ارجائها سيتم التوصل فيها لحلول تكون مرضية للمزارع المصرى والمواطن.
 
وكان تعريف حرم نهر النيل، قد شهد خلافًا شديدًا بالجلسات الأخيرة للمجلس ما بين مؤيد لما جاء بمشروع القانون، والذى حدد حرم نهر النيل بـ80 مترًا على جانبى النهر منها 30 مترًا ممنوع البناء عليها، وتسمى منطقة محظورة، و50 متر تسمى منطقة مقيدة، ويتم السماح بالبناء عليها بترخيص من وزارة الرى.
 
وتمسكت وزارة الرى بمسافة الـ 80 مترًا كحرم للنهر، وأيدها فى ذلك الأغلبية البرلمانية لمستقبل وطن، مؤكدين أن هذه هى المسافة الآمنة لاستيعاب أى ظروف طارئة أو تصرفات مائية، وتم تحديدها بناءً على دراسات فنية فى حين طالب بعض النواب بتخفيضها إلى 40 أو 50 مترًا حتى لا تضيع ملايين الأمتار بدون استثمار، وهو ما استدعى المستشار  حنفى جبالى، رئيس المجلس  ليتساءل: لماذا لا يكون الحرم 65 أو 63  أو 41 أو أى رقم؟، مؤكدًا أن هذه مسالة فى منتهى الدقة وعواقبها وخيمة والخلاف فيها محتدم، داعيًا إلى عدم التسرع.
 
 
ومن النواب المعارضين لأن يكون حرم النهر 80 مترًا، النائب محمد بداروى، الذى أشار إلى أن نهر النيل يمتد 1530 كيلو داخل البلاد، وهذا معناه أننا سنفقد الاستثمار فى نحو 250 مليون متر أراضى، مطالبًا بتقليل حرم النهر من 80 مترًا إلى 40 مترًا، متابعًا: هذا الأمر من شانه أن يُضيع على البلاد ثروات طائلة، فالمتر الواحد بعشرات الآلاف من الجنيهات.
 
وكانت رؤية وزارة الرى ممثلة فى وزير الرى والمسئولين الذين كانوا بالجلسة تتمثل فى أن حرم النهر خارج المدن لابد أن يكون 80 مترًا، وأن هذا الرقم تم تحدديه وفقًا لدراسات، وهو ضرورى لمواجهة الطوارئ ولاستيعاب التصرفات المائية، وتحديد رقم أقل من الـ80 مترًا كحرم للنهر يمكن أن يتسبب في غرق بعض مناطق، وأن تحديد حرم الـ80 مترًا يعطى وزارة الرى التصرف السليم فى حالة الطوارئ.
 
وأوضحت الوزارة أن مساحة الـ80 مترًا المحددة لحرم النهرة مقسمة إلى 30 مترًا من خط التهذيب، وهى منطقة محظورة ممنوع فيها البناء حتى لو كانت ملكية خاصة، وبعدها 50 مترًا وتسمى المنطقة المقيدة، وهى التي يمكن السماح فيها بالبناء بترخيص من وزارة الرى.
 
وفى هذا السياق، يقول النائب عاطف ناصف، ممثل الأغلبية: علمنا أن المسالة فنية، واتفقنا مع الوزارة الرى بناء على ما قدمته من دراسات أن تكون المسافة 80 مترًا، حتى تكون آمنة لاستيعاب التصرفات المائية.
 
 
بينما أوضح النائب سليمان وهدان، أن الخلاف فى الرأى ظاهرة صحية لكى نصل لقانون يتوافق مع الشارع ويتم تنفيذه، مطالبا بأن يكون حرم النهر 50 مترًا، بحيث تكون المنطقة المحظورة 30 مترًا، والمنطقة المقيدة 20 مترًا، لأن جعل حرم النهر 80 مترًا يؤدى إلى عدم استثمار مساحات كبيرة.
 
فيما أكد النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عدم وجود أى خلاف على المنطقة المحظورة والمقيدة لنهر النيل والمحددة بـ80 مترًا، لافتًا إلى أن الخلاف على التراخيص التى يتم الحصول عليها للبناء فى المنطقة المقيدة، حيث يتم الحصول على ترخيص من وزارة التنمية المحلية ومن وزارة الرى والمواطن يدفع رسم فى الجهتين، مطالبا بالتخفيف على المواطن فى الإجراءات.
 
وكان ووزير الرى، عقب على ذلك، قائلًا: أنا مش عايز رسوم، أنا مش وزارة جباية، أنا عايز أريح الناس، ونعمل الحاجة الصح التى تحمى الناس ومتعملش حوادث ولا تسبب لهم ضرر.
 
يذكر أن تعريف حرم النهر والمنطقة المقيدة جاء بمشروع القانون كما يلى:

حد حرم النهر:

1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر، وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان، وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
 
2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
 
3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).
 
4- وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).
 
5- وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).
6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
 

المنطقة المقيدة:

هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
1- المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
 
2- بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.
 
3- منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
 
4- مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
 
5- بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.
 
6-القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
 
فيما نصت المادة "10" بأنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.
 
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة