نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكترونى لآخر، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق على الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (صاحب شركة استثمار عقارى)، باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكى من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به، والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.
أسفر الفحص بالتنسيق ومسئولى شركات التسوق الإلكترونى عن أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على موقعين "محددين". وتم رصد أوامر شراء حديثة بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، حيث إستغل المذكور طبيعة عمله كفنى للدعاية والإعلان وتردده على الشركة المملوكة للشاكى لعمل بعض أعمال الدعاية الخاصة بشركته وقام بمغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكور..وبحوزته هاتف محمول .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحتوى على صور ضوئية لبطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى والمستخدمة فى العمليات الشرائية على مواقع التسويق الإلكترونى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة