تحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى القطاع الرسمى للدولة، وتضمنت بعض التشريعات التى صدرت فى الآونة الأخيرة، إجراءات للتيسير على أصحاب المشروعات والأنشطة التى تندرج تحت "الاقتصاد غير الرسمي" وتحفيزهم، ومنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تضمن بابا خاصا عن "مشروعات الاقتصاد غير الرسمية، ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.
ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد أن تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر، ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.
ووفقا للمادة 73، يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة