أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على العقوبات المقررة على شركات المساهمة فى قانون "الإفلاس " الجديد

الأحد، 07 فبراير 2021 04:00 ص
تعرف على العقوبات المقررة على شركات المساهمة فى قانون "الإفلاس " الجديد محكمة - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، ضوابط لتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشا، كما يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، وفيما يلى نستعرض موقف شركات المساهمة وشركات الحصص من تطبيق العقوبات الوارد في التشريع.

وفقا للقانون

إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص، يحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة (252) من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس، وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.

الجدير بالذكر ان المادة ( 252 ) تنص على:

يعد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه في الأحوال الآتية:

1.     إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.

2.     إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.

3.     إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة، سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة