يهم الموظفين.. حكم نهائي بتأييد إلزام شركة بتعويض 45 ألف جنيه لأحد الموظفين عن فصله تعسفياَ.. الشركة سبق لها اتهام مدير الحركة بتلقى هدايا من عملائها.. والمحكمة تنصفه أمام زملاءه بالتعويض

الجمعة، 05 فبراير 2021 12:30 ص
يهم الموظفين.. حكم نهائي بتأييد إلزام شركة بتعويض 45 ألف جنيه لأحد الموظفين عن فصله تعسفياَ.. الشركة سبق لها اتهام مدير الحركة بتلقى هدايا من عملائها.. والمحكمة تنصفه أمام زملاءه بالتعويض  موظفين
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الأولى "عمال" بمحكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم إلزام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بسداد تعويض لأحد المهندسين العاملين بالشركة، "مدير إدارة الحركة "، بقيمة 45 ألف جنيه لفصله تعسفياَ ، بعد اتهام الشركة له باستغلال العمال في أعمال لصالحه وقبول هدايا من عملاء الشركة.  

نص الحكم

ونص الحكم على التالى: قضت المحكمة بتأييد إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ قدره 21000 جنيها قيمة أجرة عن الفترة 7 مايو 2015 وحتى 14 أكتوبر 2015، ومبلغ 12054 جنيهاَ مقابل رصيد أجازاته غير المستنفده، ومبلغ قدره 1500 جنيهاَ قيمة ما تم قام بسداده كقسط لإتلاف الأتوبيس، ومبلغ قدره 11000 جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن إنهاء عمله تعسفيا.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 4096 لسنة 136 ق، برئاسة المستشار محمد الحسيني الجوهري، وعضوية المستشارين محمود صالح محمود، وسميح شاكر، وأمانة سر محمد خالد.

الوقائع.. الموظف يقيم دعوى تعويض لفصله تعسفيا 

تتحصل وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها فى كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر بجلسة 30 أبريل 2019 في الدعوى رقم 335 لسنة 2015 عمال 6 أكتوبر، والمحكمة تحيل إليه منعاَ للتكرار وتعتبر ما جاء به جزء مكمل ومتمم لذلك القضاء، وتوجز وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا القضاء في أن المدعى "م. ع" تقدم في 18 أكتوبر 2015 إلى مكتب العمل المختص بطلب تسوية نزاعه مع صاحب العمل بشأن منعه من دخول العمل وخصم مبلغ 1500 جنيهاَ من راتبه وعدم صرف راتبه عن شهر 7، 8 ، 9 لسنة 2015 والزيادة السنوية، ولتعذر التسوية فقد أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية، وقيدت عنه الدعوى المستأنف حكمها. 

وتداولتها المحكمة وقام المدعى بالإعلان بطلباته الموضوعية بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية، اودعت قلم الكتاب، وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم أولاَ: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له التعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة فصله تعسفياَ من العمل، وإلزامه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 20902 جنيهاَ قيمة أجرة المتأخرة، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 9045 جنيهاَ المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية قدرها 45 يوماَ من عام 2013 حتى 2015، وإلزامه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 1500 جنيهاَ قيمة ما تم خصمه من راتب شهر 6 لعام 2015 بدون وجه حق.

البداية كانت خصم مبلغ من راتبه بحجة تسببه في اتلاف موترو أتوبيس

وذلك على سند من القول أن المدعى المهندس "م.ع"، كان يعمل مدير إدارة الحركة بإحدى الشركات المدعى عليها منذ عام 2007 براتب شهري 6030 بخلاف الحوافز والبدلات، واستمرت وبتاريخ أبريل 2015 وقع جزاء بخصم مبلغ 9050 جنيهاَ من راتبه دون إجراء تحقيق بزعم أنه قام بإتلاف موتور أتوبيس إلا أنه وبتاريخ 14 أكتوبر 2015 قامت الشركة بمنعه من الدخول وتم إبلاغه بأنه تم فصله تعسفياَ، فقام بتحرير محضر إثبات حالة برقم 5743 لسنة 2015 إداري 6 أكتوبر وتوجه لمكتب العمل لتحرير شكواه.

 اتهام الموظف باستغلال سائقي الشركة لأعمال خاصة لصالحه

وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها طرفي التداعي كلا بوكيل عنه تم خلالها ضم الدعوى رقم 512 لسنة، والمقامة من  "الشركة" المدعى عليها بالدعوى الضامة بموجب شكوى لمكتب العمل المختص بتاريخ 16 ديسمبر 2015 بطلب تسوية نزاعها مع العامل بشأن انقطاعه عن العمل بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل للتحقيق معه لاستغلاله مجموعة من السائقين فى أوقات العمل الرسمية فى أعمال لصالحه، ولتعذر التسوية فقد أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية، وقيدت عنه الدعوى السالفة وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بفصل العامل وإلزامه بتعويض قدره 50 ألف جنية عما لحق بها من أضرار. 

وتداول نظر الدعوتين بالجلسات، وبجلسة 24 أبريل 2016 قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوتين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ونفاذاَ له فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية، وأودع تقريره ملف الدعوى وأخطر الخصوم بوروده، وبجلسة 29 نوفمبر 2016 قضت المحكمة بإعادة ندب خبير في الدعوى لبحث اعتراضات الشركة على التقرير الأول، ونفاذاَ لذلك القضاء فقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره ملف الدعوى وأخطر الخصوم بوروده، وبجلسة 30 أبريل قضت المحكمة:  

المحكمة تقضى لصالح الموظف وتنصفه

أولاَ – فى الدعوى رقم 335 لسنة 2015 عمال 6 أكتوبر بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ قدره 21000 جنيها قيمة أجرة عن الفترة 7 مايو 2015 وحتى 14 أكتوبر 2015، ومبلغ 12054 جنيهاَ مقابل رصيد أجازاته الغير مستنفده، ومبلغ قدره 1500 جنيهاَ قيمة ما تم قام بسداده كقسط لأتلاف الأتوبيس، ومبلغ قدره 110000 جنيهاَ تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن إنهاء عمله تعسفيا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ثانياَ – فى الدعوى رقم 512 لسنة 2015 عمال 6 أكتوبر برفضها وبإلزام رافعها بالمصاريف، وذلك تأسيساَ على ثبوت أنه فصل العامل تعسفياَ وما انتهى إليه تقريري الخبير المودعين ملف الدعوى من أحقية المدعى في الدعوى الأولى في طلباته. 

محكمة ثانى درجة تؤيد حكم إنصاف الموظف

ولم يلق هذا الحكم قبولاَ لدى المدعى بصفته في الدعوى رقم 512 لسنة 2015 عمال 6 أكتوبر، فطعن عليه بالاستئناف الماثل وطلب في ختامها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بطلباته الواردة أمام محكمة أول درجة، وفى الدعوى رقم 335 لسنة 2015 برفضها، وذلك لأسباب حاصلها: بطلان الحكم المستأنف لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساَ على أن محكمة أول درجة قد التفتت عن التحقيقات التي أجريت مع العامل بواسطة الشئون القانونية بالشركة وما حوته من أقوال زملائه وامتناعه عن الحضور بها وانقطاعه عن العمل والتي ثبت ارتكابه خطأ جسيم ترتب عليها اضرار بالشركة عبارة عن استغلاله مجموعة من السائقين في أوقات العمل الرسمية في أعمال لصالحه، وتلاعب فى فواتير صيانة السيارات بالشركة وتلقى هدايا من أشخاص على صلة بالشركة في أوقات العمل الرسمية.

وتداولت الدعوى بالجلسات، وعن موضوع الاستئناف – قالت المحكمة – أنه لما كان المستقر عليه قانوناَ بأنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لها وأن تأييدها له محمولاَ على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب – ولما كان ما تقدم – وكان الحكم المستأنف قد صدر صحيحاَ وتضمن رداَ سائغاَ على أسباب هذا الاستئناف بما يكون النعي على الحكم بالأسباب الواردة بالاستئناف، قد جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه وعلى السياق المتقدم القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.   

1
1

 

2
2

 

الشكمانات 3
 
الشكمانات 4
 
الشكمانات 5

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة