لملايين العمال والموظفين.. هل تعتبر الوفاة الناتجة عن الإصابة بوباء كورونا إصابة عمل؟.. المشرع فى قانون التأمينات والقانون 137 لسنة 1958 حدد مفهوم إصابة العمل.. وحصرها فى جدول الأمراض المهنية فقط

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:00 م
لملايين العمال والموظفين.. هل تعتبر الوفاة الناتجة عن الإصابة بوباء كورونا إصابة عمل؟.. المشرع فى قانون التأمينات والقانون 137 لسنة 1958 حدد مفهوم إصابة العمل.. وحصرها فى جدول الأمراض المهنية فقط هل تعتبر الوفاة الناتجة عن الإصابة بوباء كورونا إصابة عمل؟
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشكل الأنباء التى تتحدث يوميا عن حدوث وفيات إضافية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - مصدر قلق كبير للأشخاص فى شتى أرجاء العالم، فضلا عما تعانيه عائلات الضحايا من مأساة، وكانت توقعات ومؤشرات بشأن خسائر فادحة نتيجة تفشى الوباء، قد دفعت وزراء دول إلى فرض إغلاق كامل، وذلك فى محاولة لمجابهة تفشى الوباء.

وتشير أرقام الوفيات المُبلغ عنها يوميا إلى أنها حالات كانت تخضع للعلاج فى المستشفيات بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وهى حالات مرضية يجب الإبلاغ عنها غير أن الأرقام لا تخبرنا عن قدر تأثير الفيروس بالفعل فى حدوث الوفاة، فقد يكون الفيروس سببا رئيسيا بشكل مباشر، أو عاملا مساهما، فى حالة وفاة الشخص بسبب آخر، وفى الحقيقة يعانى معظم الأشخاص الذين يموتون بسبب الإصابة بفيروس كورونا من حالة صحية مزمنة، مثل أمراض القلب أو مرض السكري.  

download (1)

هل تعتبر الوفاة الناتجة عن الإصابة بوباء كورونا إصابة عمل؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الخطورة تهم الملايين تم طرحها خلال الساعات الماضية بعد ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا ما نتج عنه ارتفاع نسبة الوفيات فأصبح السؤال الذي يفرض نفسه الآن ويتساءل عنه العاملون والموظفون هل هذه الإصابة تعتبر إصابة عمل ويطبق عليها معاش الوفاة نتيجة إصابة عمل؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص فى قانون العمل والمعاشات محمد إبراهيم أحمد.  

فى البداية - المادة "1" من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها: بند "15" إصابة العمل بأنها : "الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم "1" المرفق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقت أثناء العمل أو بسببه، وتعتبر فى حكم ذلك أيضاَ كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي؛ وتعتبر الإصابة الناتجة عن والإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، كما أن بند 16 عرف المصاب بأنه من أصيب بإصابة عمل - وفقا لـ"أحمد". 

download

من الذي يستحق المعاش؟

كما أن الجدول المذكور حدد العامل المسبب وهى العوامل الحيوية الأخرى المسببة للأمراض المعدية لم يرد ذكرها في الجدول والتي تم إثبات علاقتها المباشرة بطبيعة النشاط المهني علميا،كما ذكر الجدول الأعمال والمهن التي ينطبق عليها الجدول وهى: "الأعمال في منشات الرعاية الصحية والصرف الصحي والتعامل مع الحيوانات والحشرات والقوارض"، وأن المادة "21" من القانون يستحق المعاش في الحالات الآتية وذكر منها:

1-.....

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة "2" من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين؛ ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة "2" من هذا القانون

4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمينات لا تقل عن 120 شهر فعليه.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود "2؛3؛4" أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية:

أ-....

ب-......

ج-......

د- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل. 

1b9aebfe1db6855acdb7adc5e4f77ac0

كما أن المادة "31" يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1- انتهاء خدمة المؤمن للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاق معاشا.

2- ثبوت العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

وفى جميع الأحوال يزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.  

تعويض إضافة لورثة من توفى بسبب إصابة العمل

وبذلك نجد أن المشرع أولى عناية بصرف تعويض إضافة لورثة من توفى بسبب إصابة العمل لما لها من تضحية أثناء العمل وبسببه، وبذلك اشترط القانون أن يكون هناك علاقة مباشرة بطبيعة النشاط المهني علميا، وبذلك يتضح أن هذه الجدول لا ينطبق إلا على العاملين في المجال الطبي فقط، وقد يجد صعوبة العاملون في المجال الطبي في المستشفيات الخاصة فى إثبات أن الإصابة بسبب العمل؛ كما أن الجدول تحدث عن من لهم علاقة مباشرة بطبيعة النشاط المهني ولم يتحدث عن الإداريين والسكرتارية وعمال النظافة العاملين في المجال الطبي . 

محكمة-مصرية  

الخلاصة:

وبذلك تكون الإجابة على السؤال هل تعتبر الوفاة الناتجة عن الإصابة بوباء كورونا إصابة عمل؟ يُجيب "أحمد": بعد إدراج وباء كورونا إلى القانون 137 لسنة 1958 والخاص بالأمراض المعدية، وبعد تعريف إصابة العمل فى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 بأنها الإصابة بالأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم "1"، وبعد أن حدد هذا الجدول معنى الأمراض المهنية المعدية وهى: الإصابة بالأمراض المعدية وإن يكون السبب العلاقة المباشرة بطبيعة النشاط المهني علميا، وبعد أن حدد الجدول من هم المعرضون للإصابة وهم: العاملين فى منشآت الرعاية الصحية، والصرف الصحي والتعامل مع الحيوانات والحشرات والقوارض، أصبحت الإصابة بهذا الوباء ليست إصابة عمل، إلا لمن ذكر في جدول الأمراض المهنية فقط.

وهنا يكون مطلوب قرار من الجهات المعنية واضح وصريح، هل حدوث الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا للعاملين في المجال الطبي إصابة عمل أم لا؟ وهل السكرتارية والإداريين وعمال النظافة والأمن بالمستشفيات ينطبق عليهم وبخاصة في المستشفيات الخاصة حيث أن الجدول المرفق بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 وبخاصة فقرة الأمراض المعدية يحتاج إلى مزيد من التوضيح .

يشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، قد أصدرت القرار رقم - 145 لسنة 2020 - بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية في القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم - 137 لسنة 1958 - بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية. 

99440089_2629381670653384_7158706649790676992_o

 

 101390017_2629381637320054_2233603506130911232_o
 
 
 
100559258_2629381697320048_1651487716417732608_o
 
 

 
42f547b6-b2d3-4583-be5e-8ccc6dcf3850
الخبير القانونى محمد إبراهيم 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة