أكرم القصاص - علا الشافعي

ما هو موقف أصحاب جرائم الإفلاس من مباشرة الحقوق السياسية؟

الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:00 ص
ما هو موقف أصحاب جرائم الإفلاس من مباشرة الحقوق السياسية؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة.

 

وفيما يلى نستعرض موقف من يصدر ضده حكم لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.

 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجلس النيابي أو المجالس المحلية، كل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، ويكون الحرمان لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، ولا يسرى ذلك الحرمان إذا رد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

 

ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضوا بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو الاتحادات المهنية أو الرياضية أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أي شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني، كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

 

ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله أو التصرف فيها.

 

ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب من قاضي التفليسة بحلول أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المفلس في تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقتة مع التأشير بذلك القضاء على هامش التوكيل الصادر للمفلس من الغير ويسري ذلك القضاء من تاريخ التأشير، وللمحكمة أن تأذن للمفلس في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة