يهدف مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، لوضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل فى (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، بالإضافة لوضع آليات وضوابط بشأن الحفاظ على المخزون الجوفى، وذلك من خلال اشتراطات حول حفر الآبار، وكيفية استخدام المياه الجوفية بما يضمن تعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل محدوديتها وفى ظل الجهود التى تقوم بها الدولة لاستصلاح مزيد من الأراضى، وفيما يلى نستعرض محظورات حفر الآبار، وفقا لمشروع القانون الذى سيناقش خلال الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب.
1. يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها.
2. يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
3. يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
4. للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق فى دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.