الرقابة المالية تشترط على شركات البورصة إعداد دليل عمل لمكافحة غسل الأموال

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:00 م
الرقابة المالية تشترط على شركات البورصة إعداد دليل عمل لمكافحة غسل الأموال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن هذا الدليل 10 ضوابط وهي:
 
1- وضع إجراءات تفصيلية واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات تفصيلية مكتوبة يراعي فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسئوليات.
 
2- آليات التحقق من الالتزام بالنظم الداخلية الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
3- المتطلبات اللازمة لإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال بما في ذلك الخبرات البشرية القادرة على التعامل مع هذه المخاطر والبنية التكنولوجية اللازمة لذلك.
 
4- نظم الضبط الداخلي المتبعة في تحديد العمليات غير العادية أو العملاء المشتبه فيهم، ووضعها تحت نظر مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
5- إجراءات الكشف عن مدى وجود إدراج عملاء بالقوائم السلبية والإجراءات الواجب اتخاذها للتحقق من هوية العملاء سواء عند فتح الحساب أو بدء التعاقد وإجراءات إعادة المطابقة واجبة الاتباع عند تحديث تلك القوائم.
 
6- نظم تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة هذه المخاطر على أن يتم تحديثه بشكل دوري.
 
7- إجراءات التأكد من عدم وجود تواطؤ بين موظفي الشخص الاعتباري المخاطب بأحكام هذا القرار وعملائه.
 
8- النظم التي تكفل قيام المراجع الداخلي أو لجان المراجعة بحسب الأحوال، بالتنسيق مع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفحص النظم الموضوعة للتأكد من كفاءتها وفعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح ما يلزم من إجراءات وقائية أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير.
 
9- قواعد الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي يجب على الأشخاص الاعتبارية المخاطبين بأحكام هذا القرار إمساكها وتحديد طرق الاحتفاظ بها.
 
10- وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بهدف توعيتهم ورفع كفاءتهم فيما يتعلق بالقواعد والنظم المقررة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
كما يجب على المؤسسات المالية التي لها شركات تابعة أو فروع خارج جمهورية مصر العربية تطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للمخاطر وحجم الأعمال بها، والتي تشمل السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الواردة:
 
- إنشاء وحدة تدقيق مستقلة لاختبار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
- وضع سياسة وإجراءات لتبادل المعلومات اللازمة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المؤسسات المالية والشركات التابعة لها أو لفروعها بحسب الأحوال.
 
- وضع آلية للحصول على المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع أو الشركات التابعة من خلال المراقب الداخلي والمراجع الداخلي و/أو مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما يكون ذلك ضرورياً لأغراض المكافحة، على أن تتضمن تلك الآليات عمليات تحليل كافة المعلومات والتقارير أو العمليات التي تبدو غير اعتيادية، كما يجب الالتزام بموافاة المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالفروع والشركات التابعة المذكورة بهذه المعلومات.
 
جاء ذلك بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة