متى يجب إخطار جهاز حماية المنافسة بتفاصيل العملية التجارية لمنع الممارسة الاحتكارية؟

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:00 ص
متى يجب إخطار جهاز حماية المنافسة بتفاصيل العملية التجارية لمنع الممارسة الاحتكارية؟ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من حيث المبدأ، وبدأت فى مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقريرا بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

 

وتضمنت المادة (19 مكرر) الحدود المالية التى يجب أن تتوافر لكى يقع على الأشخاص المعنية واجب إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتركز الاقتصادى للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة فى العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وتهدف تلك الحدود إلى رصد العمليات التى يتمتع أطرافها بحجم أعمال أو حجم أصول كبير فى السوق المصرية أو خارجها وتؤثر على السوق المصرية، والتى يكون من شأن اندماجهم التأثير فى السوق، لذلك فإن هذه الحدود غير ثابتة وقد تتغير من سنة إلى أخرى حسب الأوضاع الاقتصادية الأمر الذى كان من شأنه منح مجلس الإدارة الحق فى مراجعتها للتأكد من توافقها وملائمتها للظروف الاقتصادية المتغيرة.

 

ونصت المادة (19 مكرر) على أن يخضع التركز الاقتصادى لرقابة الجهاز ويجب إخطار الجهاز به قبل إبراكم العقد للحصول على موافقته المسبقة إذا توافرت أى من الحدود الآتية:

 

1- تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية مجتمعة عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 900 مليون جنيه مصرى، وتجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخصين على الأقل ولكل منمها على حدة من الأشخاص المعنية فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 200 مليون جنيه مصرى.

 

2- تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 7 مليارات و500 مليون جنيه مصرى، وتجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 200 مليون جنيه مصرى.

 

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال السنوى والأصول المجمعة، ويتم مراجعة الحدود الواردة فى هذه المادة سنويا أو كلما دعت الحاجة لذلك من قبل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة