ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج فى الغربية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:53 ص
ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج فى الغربية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة          الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية ، وآخر) بتضررهما من (أحد الأشخاص ) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها .

بتكثيف تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة