حظر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع بدون ترخيص سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
ونصت المادة رقم 184 من القانون على أنه يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة، سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزى إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل، وفى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة