سقوط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:33 ص
سقوط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه تجارة العملة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الامن في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بمشاركة آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية كونه وسيط بين إحدى الشركات بالخارج والمسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية، وبين نجله المتواجد حالياً بإحدى الدول الأوروبية، والذى يقوم بعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق المشار إليه حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصى بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت حوالى (3,940,000 مليون جنيه مصرى).
 
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة