لاختلاف المراكز القانونية..

الإدارية العليا ترفض مساواة راتب عاملين مصلحة الشركات بأقرانهم بالاستثمار

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 06:29 م
الإدارية العليا ترفض مساواة راتب عاملين مصلحة الشركات بأقرانهم بالاستثمار مجلس الدولة_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإلغاء حكم أول درجة والقاضي بمساواة عاملين بمصلحة الشركات بأقرانهم العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الراتب والدرجات المالية وأقدميتهم، وقضت المحكمة مجددًا برفض الدعوى وعدم المساواة في الراتب أو الأقدمية لاختلاف المراكز القانونية بين الطرفين.

وجاء بالحيثيات، أنه ثُبت لدي المحكمة، أن المطعون ضدهما كانا من العاملين بمصلحة الشركات ، وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 الصادر بدمج مصلحة الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صدر قرار رئيس الهيئة رقم 1591 لسنة 2002 بنقل العاملين بمصلحة الشركات المندمجة بالهيئة والمذكورين بالقرار – ومن بينهم المطعون ضدهما – للعمل بالهيئة بذات درجاتهم المالية وأقدمياتهم، ولم ينازع المطعون ضدهما في الانتقاص أو المساس بحقوقهما الوظيفية التي اكتسبوها خلال فترة عملهما بمصلحة الشركات قبل دمجها من حيث المرتب والدرجة المالية والأقدمية في شغل الدرجة لدى نقلهما للهيئة بعد الدمج وتسكينهما على الوظيفة والدرجة المعادلة لوظيفتهما السابقة بالمصلحة، واقتصرت طلباتهما في دعواهما محل الحكم الطعين على طلب مساواتهما في المرتب الشامل بأقرانهما من العاملين بالهيئة ممن كانوا يعملون بها قبل الدمج.

ولما كان المركز القانوني لكل من المطعون ضدهما يختلف في شأن المرتب عن العاملين بالهيئة الذين طُبقت عليهم لوائح الهيئة، وخضعوا لقواعد قانونية مغايرة لتلك التي كان يخضع لها في ذات الوقت العاملين بمصلحة الشركات قبل دمجها في الهيئة ونقلهم للعمل بها .

ومن ثم لا يستحق المطعون ضدهما المساواة في الراتب المطالب بها بينهما وبين أقرانهما بالهيئة لاختلاف مركزهما القانوني عن مراكز العاملين بالهيئة قبل الدمج ، كما لا يحق لهما المساواة بأقرانهما من العاملين بالهيئة استناداً لنص المادة (80) من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 5 لسنة 2000 لاقتصار نطاق تطبيق حكم هذه المادة على حالات النقل العادية للهيئة، ولا يمتد حكمها ليشمل العاملين الذين يُلحقون للعمل بالهيئة نتيجة لدمج جهة عملهم الأصلية بالهيئة.

كما لم تتضمن لائحة شئون العاملين بالهيئة الطاعنة ولا قانون الهيئات العامة، ولا قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 (قبل إلغائه) أية نصوص تُوجب على جهة الإدارة المساواة فى المرتب بين العاملين الملحقين نتيجة الدمج مع أقرانهم من العاملين بالهيئة قبل الدمج ويمنع التفاوت فىالمرتبات التى أكتسبت، وبالتالى تكون الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد اقيمت على غير سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة