أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على ضوابط إنشاء صندوق التأمينات وموارده فى القانون الجديد

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:00 ص
تعرف على ضوابط إنشاء صندوق التأمينات وموارده فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إنشاء صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص فى هذا الصندوق، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

ووفقا للقانون

تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:

-الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.

-الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.

-المبالغ الإضافية المستحقة.

-المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.

-حصيلة استثمار أموال الحساب.

-حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

-حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

-الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها فى البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة