|
يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة...
يبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة