التصدي للصيد العشوائى.. كيف منعه قانون حماية الثروة السمكية؟

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:00 ص
التصدي للصيد العشوائى.. كيف منعه قانون حماية الثروة السمكية؟ مجلس النواب -ارشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عدة ضوابط للسماح بعمليات الصيد في البحيرات والمسطحات المائية وذلك لمنع عمليات الصيد العشوائي وتحديد الأدوات والألات المستخدمة في الصيد.
 
وجاء نص المواد كالتالى: - 
 
يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
يجب الحصول على موافقة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
 
ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
 
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة