أكرم القصاص - علا الشافعي

تعديلات أمام "النواب" بإلغاء هيئة مشروعات المحطات المائية وأيلولة أصولها لـ"تنمية الطاقة الجديدة".. وتقرير برلماني يؤكد استغلال المساقط المائية الكبيرة والمشروع استكمالا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:00 ص
تعديلات أمام "النواب" بإلغاء هيئة مشروعات المحطات المائية وأيلولة أصولها لـ"تنمية الطاقة الجديدة".. وتقرير برلماني يؤكد استغلال المساقط المائية الكبيرة والمشروع استكمالا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. 

وتأتى فلسفة مشروع القانون، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها فى جمهورية مصر العربية؛ نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويشير التقرير البرلمانى إلى أنه فى ضوء هذا الدمج والمتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتــاج الـكـهــربــاء مــن مـصـادر الطاقــــة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقاً لرؤية الدولة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء.

وتؤكد اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أنه يأتى استكمالاً للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهه الخسائر الجسيمة التى لحقت بها وزيادة الحصيلة التى ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها فى مشروعات إنتاج الطاقة.

وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعد الإصلاحات على الهيكل المالى والتنظيمى الخاص بها مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.

وانتظم مشروع القانون المعروض فى خمس عشرة مادة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى، حيث تناولت المواد من الأولى إلى الثالثة تعديلات على القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بالنص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعطاء الحق لمجلس إدارتها فى التعاقد مع الأجانب والمصريين فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة وذلك بعد موافقة الوزير المختص، والحصول على موافقة جهات الأمن القومى، واجاز للأجانب تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبى للخارج، وكذلك الحق فى احتجاز احتياطى بنسبة 10% من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقى للخزانة العامة.

واستبدلت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك ليكون منح حق الانتفاع للأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مقابل نسبة لا تقل عن 2% من اجمالى قيمة الطاقة المنتجة من المشروع..

وتناولت المادة الخامسة تعديل التعريف الخاص بمصادر الطاقة المتجددة الوارد بالمادة رقم (1) من القانون رقم 203 لسنة 2014 حيث استبدلت عبارة الطاقة الكهربائية أو الحرارية بلفظ الطاقة.

وجاءت المواد من المادة السادسة إلى المادة الرابعة عشرة، لتنظم إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء، حيث أقرت إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، مع السماح للهيئة بالاستمرار فى مباشرة اختصاصاتها فى موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون وذلك لحين اتمام إجراءات نقل أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأقرت التعديلات انتقال جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بأصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء - بعد إعادة تقدير قيمتها - إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووفقا للتعديلات، ينقل العاملين الموجودين بالخدمة فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون مع النص على الاحتفاظ لهم بأجورهم وبدلاتهم وبكافة مزاياهم النقدية والعينية التى يحصلون عليها، واستمرار تقديم هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة الخدمات الطبية للعاملين المحالين إلى المعاش من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وأقرت التعديلات تشكيل لجنة بقرار وزير الكهرباء لدراسة كافة المشروعات والدراسات التى قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها منذ إنشائها وحتى تاريخه، وذلك لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التى ستتحمل تلك الأرصدة، على أن تقدم تقريرها فى مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ويتم اعتماده من الوزير المختص.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة