زوج بدعوى نشوز: "طلبت الطلاق لتتزوج آخر وحرضت ابنتى على الهرب من المنزل"

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:00 ص
زوج بدعوى نشوز: "طلبت الطلاق لتتزوج آخر وحرضت ابنتى على الهرب من المنزل" خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"بعد زواج دام 22 عاما دمرت زوجتي حياتنا، وتركت منزل الزوجية وطالبتني بتطليقها وعندما رفضت لاحقتي بدعوي طلاق للضرر، لاكتشف الكارثة بعد شهور بعد علمي بعلاقتها بآخر وتخطيطها للزواج، وعندما واجهتها رفضت الاعتراف وأصرت على تقديم أسباب لا ترقي حتي تكون سببا للطلاق للمحكمة للحصول على حقوق ليست لها، لتذهب لمحكمة الأسرة وتأخذ حكم ضدي بعدم الإنفاق رغم أن راتبي الشهري وما أتقاضاه من أرباح بالعمل الخاص بي تستحوذ عليه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته وإسقاط حقوقها الشرعية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد تحريك دعوي ضدها يتهمها بخيانته.

وقال الزوج فى دعواه: "زوجتي اتهمتني باطلا بالاستيلاء على حقوقها، ولاحقتني بالاتهامات الكيدية حتي ترد على اتهامي لها بالخيانة، بعد نشوب خلافات زوجية بيننا، مما تسبب فى تدهور الحالة النفسية لأولادي ودفع نجلتي لمحاولة الهروب بعد إصرار والداتها لاصطحابها برفقتها".

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة: "فضحت أولادي بين أصدقائهم، وتسببت بشعورهم بالغضب منها ومقاطعتها،  لأقف الآن منذ سنه و3 شهور أمام المحاكم أذوق العذاب لمحاولة الحصول على حقوقي إثبات نشوزها، بعد ملاحقتي باتهامات كيدية مبنية على الكذب والغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، وتحصلت على جزء كبير من أموالي تستخدمه فى محاولة النيل مني والإضرار بي، بعد أن وصلت الدعاوي المقامة ضدي إلى 9 دعاوي".

وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.

وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء. 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة