هل يجوز للممول أن يتعامل وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة.. القانون يجيب

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:00 ص
هل يجوز للممول أن يتعامل وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة.. القانون يجيب مجلس النواب

كتب أمين صالح

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، تخضع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :

١- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

٢- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة