أكرم القصاص - علا الشافعي

رجل لمحكمة الأسرة: طليقتى استولت على 1.6 مليون جنيه نفقات غير مستحقة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 02:30 ص
رجل لمحكمة الأسرة: طليقتى استولت على 1.6 مليون جنيه نفقات غير مستحقة خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى ضم حضانة لأطفاله، بعد زواج مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بحرمانه من رؤية أطفاله طوال عامين، وتحايلها على القانون وتزويرها حقيقة دخله لوضع يدها لتستولى على نفقات تجاوزت مليونا و600 ألف، ليؤكد: "حصلت على حكم حبس ضدها لتخلفها عن تنفيذ أحكام قضائية، بخلاف صدور لى أربع أحكام تعويض بإجمالى مبلغ 160 ألف جنيه، وأقمت ضدها مؤخرا دعوى بسبى وقذفى وتشويهها سمعتى وطالبتها بسداد 500 ألف جنيه على سبيل التعويض".

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طليقتى تحايلت واستولت على نفقات غير مستحقة بشهود زور، وأخفت زواجها الرسمى وحصلت على نفقات وفقا لمستندان رسمية، لتتركنى مديونا بسبب تبديدها أموالى، وملاحقتها لى بالاتهامات الباطلة".

وأكد الزوج: "قدمت مستندات تفيد سبها وقذفها لى، ومساومتها لى على أولادى مقابل التنازل عن الدعاوى المقامة ضدها، وفضحى أمام زملائى وتهديدها لى، وتقدمت بدعاوى نفقة كيدية، وسيطرتها على المنزل والنفقات برفقة زوجها، لأعيش طوال شهور مخدوعا".

ووفقا للقانون من ضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، وفق لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

ووفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة