أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة للمحكمة: "129 يوما زواج انتهت بإلقائه يمين الطلاق بناء على طلب والدته"

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:00 ص
سيدة للمحكمة: "129 يوما زواج انتهت بإلقائه يمين الطلاق بناء على طلب والدته" خلافات زوجيه - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق وحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بهجرها وطردها من منزل الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها، ورد حقوقها، وتعليقها، ورفضه إثبات طلاقه لها بعد 129 يوما من الزواج، وذلك بناء على طلب والدته منه بعد نشوب مشادة كلاميه بينهما، انتهت بتلقي الزوجة صفعة من والدة زوجها، وعندما اعترضت قررت الأم تحريض الزوج على تطليقها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بحثا عن حقوقها الشرعية: "خرجت من شقة الزوجية بملابس المنزل الساعة الثانية صباحا، بعد أن رفض زوجي حتي منحي ثمن السيارة التى استقلها، واستولى على هاتفي المحمول، ومصوغاتي وكل متعلقاتي الشخصية، لأعيش فى جحيم منذ طرده لى بعد أن لاحقني باتهامات كيدية بخيانته حتي يسقط حقوقى الشرعية".

وذكرت الزوجة: "تخلف عن دفع نفقتي، وسافر زوجى وأختفي تماما وتركني معلقة، ورفض التواصل معي، وحل الخلافات بشكل ودي، وترك والدته تواصل ابتزازنا، بالرغم من علمه بكراهيتها لى وغيرتها مني، لأضطر للتوسل لها بعد أن يئست من تحمل زوجي المسئولية وتطليقي".

وأضافت: "اشتكيت لأصدقائه ووسطهم لحل الخلافات بيننا، فقام بملاحقتي باتهامات باطلة، وتسليط أقاربه للتعدي على، وبعدها حرر زوجى توكيل للمحامي وأقام ضدي دعوى طاعة رغم طلاقه لى، لأرد بإقامة دعوى نفقة، بعد أن فشلت بتنفيذ الأحكام التى تحصلت عليها، بسبب سفره خارج مصر، وتهديده المستمر لى بتركي معلقة حال رفضي التنازل عن حقوقى الشرعية".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة