"تتهمه بالغباء وتسخر منه".. زوج يشكو معاناته فى دعوى نشوز بمحكمة الأسرة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 05:00 ص
"تتهمه بالغباء وتسخر منه".. زوج يشكو معاناته فى دعوى نشوز بمحكمة الأسرة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكي زوج بدعوى نشوز، من تصرفات زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بخروجها عن طاعته والسخرة منه ونعته دائما بألفاظ خارجه والتقليل من شأنه أمام أصدقائه، ليؤكد قائلا: "عام و10 أشهر مدة زواجي منها عانيت الأمرين، كانت دائمة الإساءة لى وكانت تراني غبي-وفقا لوصفها-، وتعايرني بأنها أنجح مني بعملها، رغم عملي فى وظيفتين لألبي احتياجاتها، وأسدد ديون الزواج".

وتابع الزوج فى دعواه: "استولت على منزلى كونها حاضنة، وأصبحت فى الشارع بعد أن قضيت 12 عاما قبل الزواج أدفع أقساط شقتي، ورفضت كافة الحلول الودية والصلح، وأقرت برغبتها فى الطلاق، وعندما طالبتها بأخذ كلا منا حقوقه رفضت، وقالت لى إنها ستطلقني للضرر لتأخذ المؤخر، بخلاف قائمة المنقولات ودعوي التبديد".

وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي معقدة حرمتني من رؤية طفلى، لأعيش في جحيم، وعندما لجأت لوالدها قال لى إنه سيجعلني أقبل قدميه وأدفع أموالى كلها من أجل رؤية ابني، وأنه سيزوج ابنته، وبالفعل منذ نشوب الخلافات بيننا وأنا أدفع مبالغ النفقة التى تتجاوز 20 ألف جنيه، بخلاف مصاريف المحامين، ونفقات الملبس ونفقة الزوجية".

ويواصل الزوج شكواه ومطالبته بإسقاط حقوق زوجته بعد ثبوت إساءتها له: "حررت بلاغا ضد والدها بعد تعديه على بالضرب والسب أثناء محاولتي تنفيذ حكم الرؤية، فردت زوجتي ببلاغ يتهمني بتهديدها-كذبا-، وأتت بشهود زور فى محاولة منها لابتزازي للتنازل عن البلاغ ضد والدها رغم التقرير الطبي الذى أثبت الإصابات التي لحقت بي على يديه".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة