اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 7 ملايين جنيه

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 05:00 ص
اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 7 ملايين جنيه كلبش - أرشيفية
كتب سليم على - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بإحدى الدول "، ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية قيام قيام المتهم الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول على حسابه، أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (7٫850٫000 مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة